عبد الملك الجويني
126
نهاية المطلب في دراية المذهب
2420 - ثم الحج لا يجب في الشرع إلاّ مرة واحدة ؛ لحديث الأقرع بن حابس ، قال : " يا رسول الله أحجتنا لعامنا أم للأبد " ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " للأبد ، ولو قلتُ لعامنا هذا ، لوجب ، ولو وجب ، لم تطيقوا " ( 1 ) . 2421 - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج قبل الهجرة [ كل سنة ، واختلف أصحابنا هل كان الحج واجباً قبل الهجرة ؟ منهم من قال : كان نزل وجوبه قبل الهجرة ] ( 2 ) . ومنهم من قال : بل بعد الهجرة ، ويتصل بذلك حديث ضِمام ( 3 ) بن ثعلبة ، وكان ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافداً لقومه ، فلما دخل المسجد قال : أيكم ابن عبد المطلب ، فقالوا ذلك الأبيض المترفّق - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على مرفقيه - فأتاه حتى وقف عليه ، وقال : أنت ابن عبد المطلب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجدتَه . فقال : إني سائلك ، ومغلظٌ عليك ، فلا تَجِدْ عليّ ، ثم قال : أنشدك الله : آلله أرسلك رسولاً ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك الله آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم . قال أنشدك الله : آلله أمرك أن تأمرنا أن نؤدي الزكاة ، من أموالنا ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك الله : آلله أمرك أن تأمرنا أن نحج البيت إن استطعنا إليه سبيلاً ؟
--> = دخول الحرم ، ح 2939 ، الضعفاء الكبير للعقيلي : 1 / 36 ، التلخيص : 2 / 463 ح 1009 ) . هذا ، والروحاء ( بفتح الأول ، وبالحاء المهملة ممدودة ) قرية على بُعد ليلتين من المدينة المنوّرة ، قاله البكري ( ر . معجم ما استعجم : 2 / 681 ) . ( 1 ) حديث الأقرع بن حابس رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ( أحمد : 1 / 290 ، 255 ، 352 ، 370 ، أبو داود : المناسك ، باب فرض الحج ، ح 1721 ، النسائي : مناسك الحج ، باب وجوب الحج ، ح 2620 ، 2621 ، ابن ماجة : المناسك ، باب فرض الحج ، ح 2886 ، الدارمي : ح 1788 ، الدارقطني : 2 / 279 ، الحاكم : 1 / 441 ) ولمسلم من حديث أبي هريرة - دون ذكر الأقرع بن حابس - الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، ح 1337 . ( 2 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ، ( ك ) . ( 3 ) ضمام : بكسر ضاد ، وخفة ميم .